العيني

133

البناية شرح الهداية

وصار كما إذا قتل المغصوب أو قطع بعد الرد بجناية وجدت في يد الغاصب ، وما ذكر من المسألة ممنوعة . ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بهما ، عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا ، وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن ، وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين ،