العيني

134

البناية شرح الهداية

وفي إحداهما الرجوع فيتنصف ، ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق ، وعندهما يرجع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه ؛ لأنه بمنزلة العيب ، وقوله في الكتاب " ولم يعلم المشتري " يفيد على مذهبهما ؛ لأن العلم بالعيب رضا به ولا يفيد على قوله في الصحيح ؛ لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع .