العيني

127

البناية شرح الهداية

وهذا ؛ لأن القبض له شبه بالعقد فالتفريق فيه كالتفريق في العقد . ولو وجد بالمقبوض عيبا اختلفوا فيه ، ويروى عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يرده خاصة ، والأصح أنه يأخذهما أو يردهما ؛ لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل فصار كجنس المبيع ، لما تعلق زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعه ، ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا يرده خاصة خلافا لزفر وهو يقول فيه تفريق الصفقة ، ولا يعرى