العيني
128
البناية شرح الهداية
عن ضرر ؛ لأن العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء فأشبه ما قبل القبض ، وخيار الرؤية والشرط . ولنا أنه تفريق الصفقة بعد التمام ؛ لأن بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب ، وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم به على ما مر ، ولهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر . قال : ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله ، ومراده بعد القبض ؛ لأن المكيل إذا كان من