العيني

126

البناية شرح الهداية

وإذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد على الوجه الذي قدمناه . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : إذا كان الدعوى في إباق الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال ؛ لأن الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ . قال : ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع : بعتك هذه وأخرى معها ، وقال المشتري : بعتنيها وحدها فالقول قول المشتري ؛ لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول للقابض ، كما في الغصب . وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض لما بينا . قال : ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو يدعهما ؛ لأن الصفقة تتم بقبضهما فيكون تفريقا قبل التمام ، وقد ذكرناه ،