العيني
125
البناية شرح الهداية
والأول ذهول عنه ، والثاني يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم دون البيع ، ولو لم يجد المشتري بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف البائع بالله ما نعلم أنه أبق عنده يحلف على قولهما . واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة . لهما أن الدعوى معتبرة حتى يترتب عليها البينة ، فكذا يترتب التحليف ، وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة وليست تصح إلا من خصم ، ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب