العيني

124

البناية شرح الهداية

يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه أبق عنده ، والمراد التحليف على أنه لم يأبق عنده ؛ لأن القول وإن كان قوله ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ، ومعرفته بالحجة . فإذا أقامها حلف بالله تعالى لقد باعه وسلمه إليه ، وما أبق عنده قط . كذا قال في الكتاب ، وإن شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي أو بالله ما أبق عندك قط ، أما لا يحلفه بالله لقد باعه وما به هذا العيب ، ولا بالله لقد باعه وسلمه ، وما به هذا العيب ؛ لأن فيه ترك النظر للمشتري ، ولأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد .