العيني

85

البناية شرح الهداية

ولا يشترط تسمية المهر هو الصحيح ، لأن النكاح صحيح بدونه ، ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرنا ، لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف ثم المخبر إن كان فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ خلافا لهما ، ولو كان رسولا لا يشترط إجماعا ، وله نظائر . ولو استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقبول