العيني

86

البناية شرح الهداية

لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الثيب تشاور » ، ولأن النطق لا يعد عيبا منها وقل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق في حقها . وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار لأنها بكر حقيقة ، لأن مصيبها أول مصيب لها ومنه الباكورة ،