العيني
705
البناية شرح الهداية
ثم لا بد من وجود الحاجة ، والصغر ، والأنوثة والزمانة ، والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز . فإن القادر على الكسب غني بكسبه ، بخلاف الأبوين ، لأنه يلحقهما تعب الكسب . والولد مأمور بدفع الضرر عنهما ، فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب : قال : ويجب ذلك على مقدار الميراث ، ويجبر عليه ، لأن التنصيص على الوارث ، تنبيه على اعتبار المقدار ، ولأن الغرم بالغنم ، والجبر لإيفاء حق مستحق . قال : وتجب نفقة الابنة البالغة ، والابن الزمن البالغ ، على أبويهما أثلاثا ، على الأب الثلثان ، وعلى الأم الثلث ، لأن الميراث لهما على هذا المقدار .