العيني
706
البناية شرح الهداية
قال : هذا الذي ذكره رواية الخصاف والحسن - رحمهما الله - ، وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } [ البقرة : 233 ] ( البقرة : الآية 233 ) ، وصار كالولد الصغير . ووجه الفرق على الرواية الأولى ، أنه اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومؤنة عليه حتى وجبت عليه صدقة فطره ، فاختص بنفقته ، ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه ، فتشاركه الأم . وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم ، والجد ، أثلاثا . ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث .