العيني
682
البناية شرح الهداية
لأنها رضيت بانتقاص حقها . وإن كان له ولد من غيرها ، فليس له أن يسكنه معها ، لما بينا ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد ، وله غلق ، كفاها ، لأن المقصود قد حصل ، وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ، لأن المنزل ملكه ، فله حق المنع من دخول ملكه ، ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا ، لما فيه من قطيعة الرحم ، وليس له في ذلك ضرر . وقيل : لا يمنعهم من الدخول والكلام ، وإنما يمنعهم من القرار والدوام ، لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام . وقيل : لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ، ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة . وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة مرة ، وهو الصحيح .