العيني

683

البناية شرح الهداية

وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه . وكذا إذا علم القاضي بذلك ، ولم يعترف به ، لأنه لما أقر بالزوجية وبالوديعة ، فقد أقر أن حق الأخذ لها ، لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه ، وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هاهنا ،