العيني

676

البناية شرح الهداية

بمنزلة القضاء ، لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي ، بخلاف المهر ، لأنه عوض . وإن مات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ، ومضى شهر ، سقطت النفقة . وكذا إذا ماتت زوجته ، لأن النفقة صلة ، والصلات تسقط بالموت ، كالهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تصير دينا قبل القضاء ، ولا تسقط بالموت ؛ لأنه عوض عنده ، فصار كسائر الديون ، وجوابه قد بيناه . وإن أسلفها نفقة السنة