العيني
677
البناية شرح الهداية
أي عجلها ثم مات ، لم يسترجع منها بشيء . وهذا عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف - رحمهما الله - وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج . وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعلى هذا الخلاف الكسوة ، لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل الاستحقاق بالموت ، فيبطل العوض بقدره ، كرزق القاضي ، وعطاء المقاتلة . ولهما أنه صلة ، وقد اتصل به القبض ، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة . ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع . وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما