العيني

670

البناية شرح الهداية

وهذا عند أبي حنيفة ، ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تفرض لخادمين ، لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل ، وإلى الآخر لمصالح الخارج . ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين ، فلا ضرورة إلى اثنين ، ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه ، كان كافيا . فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه ، وقالوا : إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة امرأته وهو أدنى الكفاية .