العيني
671
البناية شرح الهداية
وقوله في الكتاب : " إذا كان موسرا " إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره . وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو الأصح ، خلافا لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية ، وهي قد تكتفي بخدمة نفسها . ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ، ويقال لها : استديني عليه ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يفرق ،