العيني
667
البناية شرح الهداية
ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة . وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء وهي كبيرة ، فلها النفقة من ماله ؛ لأن التسليم قد تحقق منها ، وإنما العجز من قبله ، فصار كالمجبوب والعنين . وإذا حبست المرأة في دين ، فلا نفقة لها ؛ لأن فوت الاحتباس منها بالمماطلة ، وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منه وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن لها النفقة ، والفتوى على الأول ؛ لأن فوت الاحتباس ليس منه ، ليجعل باقيا تقديرا ،