العيني

668

البناية شرح الهداية

وكذا إذا حجت مع محرم ؛ لأن فوت الاحتباس منها . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر ، ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر ؛ لأنها هي المستحقة عليه . ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق ؛ لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها ، وتجب نفقة الحضر دون السفر ، ولا يجب الكراء لما قلنا . وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة . والقياس أن لا نفقة لها إذا مرضت مرضا يمنع من الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع . وجه الاستحسان : أن الاحتباس قائم ، فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع بعارض فأشبه الحيض . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسليم ، ولو مرضت ثم سلمت ، لا تجب لأن التسليم لم يصح بسبب المرض . قالوا : هذا حسن ، وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه .