العيني
666
البناية شرح الهداية
وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله ؛ لأن فوت الاحتباس منها ، وإذا عادت جاء الاحتباس ، فتجب النفقة ، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج ؛ لأن الاحتباس قائم ، والزوج يقدر على الوطء كرها . وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها ، فلا نفقة لها ؛ لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها ، والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ، ولم يوجد ، بخلاف المريضة على ما نبين . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لها النفقة ؛ لأنها عوض عن الملك عنده ؛ كما في المملوكة بملك اليمين . ولنا أن المهر عوض عن الملك ،