العيني
642
البناية شرح الهداية
ولد المملوكة ، لأنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته ، فلا بد من دعوة ، وهذا إذا كان الطلاق واحدا بائنا أو خلعا أو رجعيا ، أما إذا كان اثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق ، لأنها حرمت عليه حرمة غليظة ، فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ، لأنها لا تحل بالشراء . ومن قال لأمته : إن كان في بطنك ولد فهو مني ، فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده ، لأن الحاجة إلى تعيين الولد ، ويثبت ذلك بشهادة القابلة بالإجماع .