العيني
643
البناية شرح الهداية
ومن قال لغلام : هو ابني ثم مات ، فجاءت أم الغلام وقالت : أنا امرأته ، فهي امرأته ، وهو ابنه ويرثانه . وفي " النوادر " جعل هذا جواب الاستحسان . والقياس أن لا يكون لها الميراث ، لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد ، وبالوطء عن شبهة ، وبملك اليمين ، فلم يكن قوله إقرارا بالنكاح . وجه الاستحسان : أن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام ، والنكاح الصحيح وهو المتعين لذلك وضعا وعادة . ولو لم يعلم بأنها حرة ، فقالت الورثة أنت أم ولد ، فلا ميراث لها ، لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الميراث ، والله أعلم .