العيني
641
البناية شرح الهداية
وأقله ستة أشهر ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } [ الأحقاف : 15 ] ( الأحقاف : الآية 15 ) ، ثم قال الله تعالى : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } [ لقمان : 14 ] ( لقمان : الآية 14 ) فبقي للحمل ستة أشهر . والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقدر الأكثر بأربع سنين ، والحجة عليه ما رويناه ، والظاهر أنها قالته سماعا ، إذ العقل لا يهتدي إليه . ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها ، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه ، وإلا لم يلزمه ، لأنه في الوجه الأول ولد المعتدة ، فإن العلوق سابق على الشراء ، في الوجه الثاني .