العيني

639

البناية شرح الهداية

فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج : تزوجتك منذ أربعة أشهر ، وقالت هي : منذ ستة أشهر ، فالقول قولها ، وهو ابنه ، لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ، ولم يذكر محمد الاستحلاف وهو على الاختلاف ، وإن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : تطلق لأن شهادتها حجة في ذلك ، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « شهادة النساء جائرة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ، ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتنى عليها وهو