العيني
638
البناية شرح الهداية
أما في حق النسب هل يثبت في حق غيرهم ؟ قالوا : إذا كانوا من أهل الشهادة يثبت لقيام الحجة ولهذا قيل تشترط لفظة الشهادة ، وقيل لا تشترط ، لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم بإقرارهم وما ثبت تبعا لا يراعى فيه الشرائط ، وإذا تزوج رجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها ، لم يثبت نسبه ، لأن العلوق سابق على النكاح ، فلا يكون منه ، وإذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا ، يثبت نسبه منه ، اعترف به الزوج أو سكت ، لأن الفراش قائم والمدة تامة ، فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة ، حتى لو نفاه الزوج يلاعن ، لأن النسب يثبت بالفراش القائم . واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد ، فإنه يصح بدونه .