العيني
631
البناية شرح الهداية
باب ثبوت النسب ومن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المهر ، وأما بالنسب فلأنها فراشه ؛ لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح ، فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق ، فكان العلوق قبله في حالة النكاح ، والتصور ثابت بأن تزوجها وهو مخالطها ، فوافق الإنزال النكاح ، والنسب يحتاط في إثباته ،