العيني
632
البناية شرح الهداية
وأما المهر ؛ فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئا حكما فتأكد المهر به ، قال : ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها لاحتمال العلوق في حالة العدة ، لجواز أن تكون ممتدة الطهر ، وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة ، وثبت نسبه لوجود العلوق في النكاح أو في العدة ، ولا يصير مراجعا ؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده ، فلا يصير مراجعا بالشك