العيني

630

البناية شرح الهداية

قال : إلا أن يكون طلقها أو مات عنها زوجها في مصر ، فإنها لا تخرج حتى تعتد ، ثم تخرج إن كان لها محرم وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد . لهما أن نفس الخروج مباح دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة . وهذا عذر ، وإنما الحرمة للسفر ، وقد انقطعت بالمحرم ، وله أن العدة أمنع من الخروج من عدة المحرم ، فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم . وليس للمعتدة ذلك فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير محرم ففي العدة أولى