العيني
629
البناية شرح الهداية
ولا تخرج عما انتقلت إليه . والأولى أن يخرج الزوج ويتركها وإن جعلا بينهما امرأة ثقة ، تقدر على الحيلولة فحسن . وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج ، والأولى خروجه . وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها ، فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام ، رجعت إلى مصرها لأنه ليس بابتداء الخروج معنى بل هو بناء . وإن كانت مسيرة ثلاثة أيام إن شاءت رجعت ، وإن شاءت مضت سواء كان معها ولي أو لم يكن . معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضا ، لأن المكث في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج ، إلا أن الرجوع أولى ، ليكون الاعتداد في منزل الزوج