العيني
614
البناية شرح الهداية
وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها ، وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ، فإن تزوجت جاز ، إلا أن تكون حاملا ، وهذا كله عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : عليها وعلى الذمية العدة ، أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم ، وقد بيناه في كتاب النكاح . وقول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها . وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة ، فكذا بسبب التباين ، بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ ،