العيني

615

البناية شرح الهداية

وله قَوْله تَعَالَى : { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا } [ الممتحنة : 10 ] ( الممتحنة : الآية 10 ) ، ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم ، والحربي ملحق بالجماد ، حتى كان محلا للتملك ، إلا أن تكون حاملا ؛ لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ، وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يجوز نكاحها ولا يطأها كالحبلى من الزنا ، والأول أصح .