العيني

613

البناية شرح الهداية

ولهما أنها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى ، وقد بقي أثره ، وهو العدة ، فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح ، كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد ، فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا عدة عليها أصلا ؛ لأن الأولى قد سقطت بالتزوج ، فلا تعود ، والثانية لم تجب ، وجوابه ما قلنا .