العيني

612

البناية شرح الهداية

وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لها نصف المهر ، وعليها إتمام العدة الأولى ؛ لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ، ولا استئناف العدة وإكمال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأول ، إلا أنه لم يظهر حال التزوج الثاني ، فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه ، كما لو اشترى أم ولد ثم أعتقها ،