العيني

559

البناية شرح الهداية

وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة واحدة ، لأن نصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنها ، كما إذا نوى أصل الكفارة ، بخلاف ما إذا فرق في الدفع ، لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر . ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما ، وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز لأن الجنس متحد ، فلا حاجة إلى نية معينة وإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ، وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يجزئه عن أحدهما