العيني
558
البناية شرح الهداية
التمليك ، تتجدد في يوم واحد ، بخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة ، لأن التفريق واجب بالنص . وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف ، لأنه تعالى ما شرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس ، إلا أنه يمنع من المسيس قبله ، لأنه ربما يقدر على الإعتاق أو الصوم ، فيقعان بعد المسيس . والمنع لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية في نفسه . وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكينا لكل مسكين صاعا من بر ، لم يجزئه إلا عن واحد منهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجزئه عنهما ، وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنهما . له أن بالمؤدى وفاء بهما ، والمصروف إليه محل لهما ، فيقع عنهما كما لو اختلف السبب أو فرق في الدفع . ولهما أن النية في الجنس الواحد لغو . وفي الجنسين معتبرة ،