العيني

549

البناية شرح الهداية

وهو ملكه ، بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا ، لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعضو . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان ، ومثله يمنع الكفارة . وإن أعتق نصف عبده عن كفارة ، ثم أعتق باقية عنها جاز ، لأنه أعتقه بكلامين ، والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة ، ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها ، بخلاف ما تقدم ، لأن النقصان فيه متمكن على ملك الشريك ، وهذا على أصل أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ،