العيني
548
البناية شرح الهداية
ولو كانت مانعة ينفسخ بمقتضى الإعتاق ، إذ هي يحتمله إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد ، لأن العتق في حق المحل لجهة الكتابة ، أو لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق " الولد والكسب وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز وعلى هذا الخلاف كفارة اليمين ، والمسألة تأتيك في كتاب الأيمان إن شاء الله ،