العيني
545
البناية شرح الهداية
ولا تجزئ العمياء ، ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين من خلاف ؛ لأن الفائت جنس المنفعة وهي البصر أو البطش أو المشي ، وهو المانع ، أما إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع ، حتى يجوز العوراء أو مقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ؛ لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت ، بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشي ، إذ هو عليه متعذر ، ويجوز الأصم ، والقياس أن لا يجوز ، وهو رواية " النوادر " ، لأن الفائت جنس المنفعة إلا أنا استحسنا الجواز ، لأن أصل المنفعة باق ، فإنه إذا صيح عليه سمع ، حتى لو