العيني

527

البناية شرح الهداية

فتقتضيها من الجانبين ، وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض . أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح ، ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام ، ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الخلع ينبئ عن الفصل ، ومنه خلع النعل وخلع العمل ، وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه . ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها ؛ لأنه لا نظر لها فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم ، والبدل متقوم بخلاف النكاح ؛ لأن البضع متقوم عند الدخول ، ولهذا