العيني
528
البناية شرح الهداية
يعتبر خلع المريضة من الثلث ، ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال ، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ، ولا يستحق مالها ، ثم يقع الطلاق في رواية ، وفي رواية لا يقع ، والأول أصح ، لأنه تعليق بشرط قبوله ، فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط ، وإن خالعها على ألف على أنه ضامن ، فالخلع واقع ، والألف على الأب ؛ لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح ، فعلى الأب أولى ولا يسقط مهرها ؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب . وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول ، فإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ، ولا يجب المال ؛ لأنها ليست من أهل الغرامة ، فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان ،