العيني

462

البناية شرح الهداية

وقالا : القول قول المولى ، لأن بضعها مملوك له ، فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج ، فشابه الإقرار عليها بالنكاح ، وهو يقول حكم الرجعة يبتني على العدة ، والقول في العدة قولها ، فكذا فيما يبتني عليها ، ولو كان على القلب فعندهما القول قول المولى ، وكذا عنده في الصحيح ، لأنها منقضية العدة في الحال ، وقد ظهر ملك المتعة للمولى ، فلا يقبل قولها في إبطاله ، بخلاف الوجه الأول ، لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها ، ولا يظهر ملكه مع العدة . وإن قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج والمولى لم تنقض عدتك فالقول قولها ، لأنها أمينة في ذلك ، إذ هي العالمة به . وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة ، وإن لم تغتسل .