العيني
463
البناية شرح الهداية
وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ، لأن الحيض لا مزيد له على العشرة ، فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة ، وفيما دون العشرة يحتمل عود الدم ، فلا بد أن يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة ، بخلاف ما إذا كانت كتابية ، لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفي بالانقطاع ، وتنقطع الرجعة إذا تيممت وصلت ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - وهذا استحسان .