العيني
461
البناية شرح الهداية
ولهذا لو قال لها : طلقتك ، فقالت مجيبة له : قد انقضت عدتي يقع الطلاق ، ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنها صادفت حالة الانقضاء ، لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء ، فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء ، وأقرب أحواله حال قول الزوج . ومسألة الطلاق على الخلاف ، ولو كانت على الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت به . وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها : قد كنت راجعتها في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة ، فالقول قولها عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - .