العيني

426

البناية شرح الهداية

وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يقع . وهذه على وجوه ، أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق وهذا ظاهر ، أو وجدا في غير الملك فلا يقع في الملك والثاني في غير الملك ، فلا يقع أيضا ؛ لأن الجزاء لا ينزل على غير الملك فلا يقع ، أو وجد الأول في غير الملك ، والثاني في الملك ، وهي مسألة الكتاب الخلافية ، له اعتبار الأول بالثاني إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحد . ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال