العيني
425
البناية شرح الهداية
فولدت غلاما وجارية ولا يدري أيهما أول لزمه في القضاء تطليقة ، وفي التنزه تطليقتان وانقضت العدة ؛ لأنها لو ولدت الغلام أولا وقعت واحدة وتنقضي عدتها بوضع الجارية ثم لا تقع أخرى به ؛ لأنه حال انقضاء العدة ولو ولدت الجارية أولا وقعت تطليقتان ، وانقضت عدتها بوضع الغلام ، ثم لا يقع شيء آخر به ؛ لما ذكرنا أنه حال الانقضاء ، فإذا في حال تقع واحدة ، وفي حال تقع ثنتان ، فلا تقع الثانية بالشك والاحتمال . والأولى أن يأخذ بالثنتين تنزها واحتياطا ، والعدة منقضية بيقين لما بينا . وإن قال لها : إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا ، ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها ، فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها ، فكلمت أبا يوسف ؛ فهي طالق ثلاثا مع الواحدة أولى .