العيني

383

البناية شرح الهداية

فصل في الأمر باليد وإن قال لها : أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت : قد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث ؛ لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا كالتخيير والواحدة صفة الاختيار ، فصارت كأنها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة ، وبذلك يقع الثلاث . ولو قالت قد طلقت نفسي واحدة ، أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة ؛ لأن الواحدة نعت لمصدر محذوف ، وهو في الأولى الاختيارة ، وفي الثانية التطليقة إلا