العيني
384
البناية شرح الهداية
أنها تكون بائنة ، لأن التفويض في البائن ضرورة ملكها أمرها ، وكلامها خرج جوابا له فتصير الصفة المذكورة في التفويض مذكورة في الإيقاع ، وإنما تصح نية الثلاث في قوله : أمرك بيدك ؛ لأنه يحتمل العموم والخصوص ، ونية الثلاث نية التعميم ، بخلاف قوله : اختاري ، لأنه يحتمل العموم ، وقد حققناه من قبل . ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل ، ولو ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر بيدها بعد غد ، لأنه صرح بذكر الوقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر ؛ إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل ، فكانا أمرين ، فبرد أحدهما لا يرتد الآخر .