العيني

294

البناية شرح الهداية

وهو العدة ، ودفعا لضرر تطويل العدة . قال : فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها ، قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وهكذا ذكر في " الأصل " ، وذكر الطحاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى . قال أبو الحسن الكرخي ما ذكر الطحاوي قول أبي حنيفة ، وما ذكر في " الأصل " قولهما ووجه المذكور في " الأصل " أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة ، والفاصل هاهنا بعض الحيضة ، فتكمل بالثانية ولا تتجزأ ، فتتكامل . وجه القول الآخر أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة ، فصار كأنه لم يطلقها في الحيض ، فيسن تطليقها في الطهر الذي يليه .