العيني
295
البناية شرح الهداية
ومن قال لامرأته : وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها ، أنت طالق ثلاثا للسنة ، ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة لأن اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لا جماع فيه . وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى ، سواء كانت في حالة الحيض أو في حالة الطهر . وقال زفر : لا تصح نية الجمع لأنه بدعة وهي ضد السنة . ولنا أنه يحتمل لفظه لأنه سني وقوعا من حيث إن وقوعه بالسنة