العيني

275

البناية شرح الهداية

وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم ؛ لأنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم ، والحرمة باعتبارها . وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ؛ لأنه يصير جامعا بين الأم والبنت رضاعا ، وذلك حرام ، كالجمع بينهما نسبا ، ثم إذا لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها ، لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها ، وللصغيرة نصف المهر ، لأن الفرقة وقعت لا من جهتها والارتضاع ، وإن كان فعلا منها